مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. 3
المادة 9
في الحالات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، يمكن الشخص المنزوعة منه الحيازة أن يستورد مؤقتا شيئا مماثلا للشيء المعني.