مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. 3
المادة 4
تمنح الاستفادة من الاستيراد المؤقت بالإعفاء من قبل مصلحة الجمارك لمكتب الدخول إلى الجزائر عند الاستيراد لمدة ثلاثة (3) أشهر.
يمكن رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك تمديد المدة في حدود ثلاثة (3) أشهر ، شريطة تسوية الإقامة إزاء مصالح الشرطة، إن اقتضى الأمر، بالنسبة للأجانب.