مقرر
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين في مجلس المحاسبة. 1868
المادة 2
يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
دكتوراه الدولة مع أقدمية خمس سنوات خبرة مهنية ،
- شهادة الدور الثالث من التعليم العالي، مع أقدمية عشر ( 10 ) سنوات خبرة مهنية.