مقرر

مقرر مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يرخص بموجبه لمهندسين معماريين بممارسة مهنة الهندسة المعمارية في الجزائر . 1506

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.