مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 ، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بعنابة. 8
المادة 5
يجب على المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها.