مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 ، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بعنابة. 8
المادة 3
يسمح للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بصفتها مستلمة البضائع أن تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.