مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 770
المادة 4
يكلف مدير المكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا المقرر وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 : عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة