مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 770
المادة الأولى
فتح المادةتحدد طبقا للجدول التالي أسعار تسليم النسائج | جزئي التجار الواردة من الجمهورية العربية المتحدة والمستلمة في ارسال بيان السلع شناتين طويلة - لون الزبد - المرجع . C.4 . 7/10.000 نسائج الصوف (فلانيلا) - لون الزبد - المرجع .. 7/110.000 نسائج الصوف (فلانيلا) - لون الزبد - المرجع 6. 7/100.000 نسائج الصوف ( فلانيلا) - لون الزبد - المرجع 7. 7/3.000 شناتين طويلة - لون الزبد - المرجع . С.12 . 7/3.000 ثان بالجملة يسلمها المكتب الوطني الجزائري للتجارة الى القامة ثمن الدزينة الواحدة 48 32،57 44 38،71 50 46004 52 48049 42 35،45 44 37،89 50 45،21 52 47،65 42 54،16 52 50052 ثمن التسليم بالجملة قلانس وجوارب بيان السلع نسج الصوف (فلانيلا) - أكمام متوسطة - المرجع . 1. 7/4.400 نسج الصوف (فلانيلا) بيضاء للرياضة - المرجع 2. 7/4.400 نسج الصوف (فلانيلا) - المرجع 3.030 نسج الصوف (فلانيلا سبور الفصل 602 سليبات = الفصل . C.9 . 7/4.400 نسج الصوف البيضاء للرياضة - المرجع . C.10 . 30/7 نسج الصوف لون الزيد - المرجع . С.11 . 40/7 الخ القامة ثمن الدزينة الواحدة 42 39،51 50 46007 36 23،63 52 36067 44 70007 42 43،19 46 47،26 48 49،30 50 51،34 52 53،38 40 29،34 46 43،22 48 35085 50 37048 52 39،11 46 15،48 48 16،71 50 17،93 52 19،15 42 63،96 44 66،41 46 68085 50 73،74 52 76،19 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 رقم الترتيب بيان السلع 1 البيضاء - بوب 90 سم - المرجع ثمن التسليم المقترح . 711/1 K.S.K.B. 2078 د.ج للمتر 2 بوبلين ذات مربعات من خيط حرير أملس - المرجع .. 724/1 2،58 د. ج )) 3 بوبلين لصناعة القمصان – 90 سم المرجع 4 بوبلين لا ثواب النوم - المرجع دابلان - هيلدمان من 80 سم . Β 11. . Κ . 359/1 2،35 د. ج ) ) 1.B. . Ε . 314/2 2،34 د. ج )) . Β 9. . Μ 6. 1،27 د. ج )) 6 نسيج القطن الرقيق (بيركال) الابيض - الفصل 1/2009 1019 د. ج ) ) V بوبلين موشاة - الفصل A بوبلين موشاة - الفصل 9 مناشف « زهرة النصر ) 10 فوط «أبو الهول» طولها 200 سم 11 سليبات للرجال ( رامسيس ) 12 زرد (أتريكو) تمتية ( رامسيس » 2 غسيل المنزل ( 8 % – 20 ٪ » 13 غطاء موشي - المرجع 14 نسيج اللازر 200 سم
المادة 2
فتح المادةان مراكز المكتب الوطني للتسويق المعدة لتزويد التجار بالجملة الذين لهم الحق في الشراء هي الاتية :
الجزائر - البليدة - تيزي وزو - الاصنام - قسنطينة سطيف - بجاية - جيجل - سكيكدة - عنابة - باتنة ورقلة وهران مستغانم - سعيدة - تيارت - تلمسان .
تزود المركز أعلاه بالانسجة عن طريق الفروع التابعة للمكتب الجزائرى للتسويق والموجودة في مراكز المفتشيات العامة للادارة سابقا في الجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 3
فتح المادةتتعلق الاسعار بشراء السلع شراء باتا وبالاداء نقدا وبحقوق الجمارك المدفوعة وكذا بالرسم الفريد المفروض عند الانتاج ويجرى سحب السلع من مخازن الفروع التابعة للمكتب الجزائري للتسويق
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا المقرر وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 : عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-326
- أمر رقم 62-021
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.