مقرر

مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 770

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-326
  • أمر رقم 62-021
  • مقرر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.