مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 770
المادة 3
تتعلق الاسعار بشراء السلع شراء باتا وبالاداء نقدا وبحقوق الجمارك المدفوعة وكذا بالرسم الفريد المفروض عند الانتاج ويجرى سحب السلع من مخازن الفروع التابعة للمكتب الجزائري للتسويق