مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمحكمة الدستورية، باستثناء القرارات والمقرّرات.