مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مقرر مؤرخ في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 يتضمن إحداث مكتب للجمارك في البيض. 1767 1
المادة 3
يمكن أن يجري بهذا المكتب التصريح لغرض الطرح للاستهلاك عن السيارات التي هي في طور الاستعمال ذات المنشأ الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والمدرجة تحت رقم 62-87 من التعريفة الجمركية.