مقرر
· ج.ر عدد 106 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 25 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام . 1842
المادة 5
يجب على محافظى الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ان يحرروا في دائرة الاعتمادات الممنوحة لهم من طرف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اذنا بصرف المصاريف المبينة في المادة 2 وذلك برسم الحساب رقم