مقرر
· ج.ر عدد 106 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 25 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام . 1842
المادة 3
ان المصاريف المقدمة من طرف محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر تقيد مباشرة في الحساب رقم 301008 .
تقيد كذلك في هذا الحساب الايرادات المستخلصة بواسطة قابضي موارد املاك الدولة التابعين للخزينة الرئيسية المدينة الجزائر .