المادة 2
يسير هذا الحساب في محررات الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر ويسجل فيه ما يلى :
1) في المصاريف :
نفقات اعداد الاستغلالات ( صيانة الممرات والطرق غير المعبدة والمستودعات والادوات والمعدات الأخرى الخاصة بالاستغلال او بالامن ) نفقات الاستغلال والنقل .
شراء معدات الاستغلال والامن .
مصاريف الاشغال والدراسات المخصصة لتحسين وتنمية الخدمات الخاصة بالغابات .
(2) في الايرادات :
السعر الرئيسي لبيع الخشب والفحم والفلين .
مبلغ العقوبات عن التأخر في سحب المنتجات المبيعة .
الفائض من الرسم الاجمالى المفروض على المبلغ الحقيقي الرسوم الطابع والتسجيل