مقرر
· ج.ر عدد 106 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 25 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام . 1842
المادة الأولى
يفتح ، طبقا لاحكام المادة 17 من الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، الحساب رقم 3010008 المسمى « عمليات الخشب والفلين والفحم »
في الحساب العام 30 - الحسابات الخاصة للخزينة - الاقتطاع النهائى - القسم الاول الحسابات التجارية وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1971 •