مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة 3
تسلّم رخص التنقل للناقلين والمالكين والحائزين البضائع الحساسة للغش التي تمت حيازتها بصفة قانونية :
- في مراكز الجمارك للدخول أو في أقرب مكتب أو مركز للدخول بالنسبة للبضائع المستوردة،
- في أقرب مكتب جمركي إلى مكان الرفع بالنسبة للبضائع المرغوب في رفعها داخل النطاق للتنقل فيه أو للتنقل خارجه
- في أقرب مكتب أو مركز جمركي أو مكتب إدارة الضرائب داخل النطاق بالنسبة للأقليم الجمركي.