مقرر · ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مقرر مؤرّخ في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006، يتعلّق بآجال وزارة الطاقة والمناجم تسديد قسيمة السيارات لسنة 2006. 28

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.