مقرر
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مقرر مؤرّخ في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006، يتعلّق بآجال وزارة الطاقة والمناجم تسديد قسيمة السيارات لسنة 2006. 28
المادة 2
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006.
مراد مدلسي وزارة الطاقة والمناجم