مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 9
إذا كان مقر مكتب الجمارك متواجدا في ولاية غير الولاية الواقع فيها مقر مفتشية أقسام الجمارك التي يتبعها هذا المكتب، فإن قابض الجمارك هو الذي يضمن السلطة السلمية على مجمل موظفي المقاطعة.
كما يمثل بالنسبة للشؤون العادية، إدارة الجمارك لدى السلطات المدنية والعسكرية للولاية.
ثانيا الاختصاص الوظيفي لمكاتب الجمارك.