مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 8
تصنّف قباضات الجمارك التابعة لمكاتب الجمارك إلى قباضات خارج الفئة وقباضات من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
يحدد تصنيف القباضات التابعة لمكاتب الجمارك بمقرّر صادر عن المدير العام للجمارك.