مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 7
يحدّد التنظيم الداخلي لمصالح كل مكتب جمارك بمقرّر صادر عن المدير العام للجمارك وفقا لحجم أو تعقد نشاطات التأطير والتسيير ومراقبة التجارة الخارجية للمقاطعة الإقليمية للمكتب.