المادة 6
تتكون مكاتب الجمارك من : 1 – مصلحة للوعاء منظمة في شكل مفتشيات رئيسية ومفتشيات ذات الاختصاص الوظيفي العام أو المتخصص أو ذات الاختصاص الإقليمي المحدود.
تكلف المفتشيات الرئيسية والمفتشيات لاسيما، بأعمال المعاينة والتصفية والمراقبة الوثائقية المتعلقة بالحقوق والرسوم المستحقة على البضائع وكذا أعمال المعاينة التمهيدية وتشكيل ملفات المنازعات الجمركية.
2 - مصلحة التحصيل منظمة في شكل قباضة الجمارك.
تكلّف قباضة الجمارك بتحصيل، وعند الاقتضاء، بتسديد الحقوق والرسوم والعقوبات على مختلف 1 1 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية أنواعها وتقسيمها، وكذا أعمال تسيير المنازعات الجمركية والمتابعات المتعلقة بها لدى المحاكم من الدرجتين الأولى والثانية.
وفي كل الأحوال، لا يمكن قابض الجمارك أو مساعديه القيام بالأعمال المكلّفة بها المفتشيات الرئيسية أو المفتشيات.