مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 5
يحدّد تاريخ فتح مكاتب الجمارك المحدثة بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك عندما تجتمع شروط سيره الطبيعي.