مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 3
تحدث مكاتب الجمارك بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك بناء على اقتراح من المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا .
وتلغى بنفس الأشكال.