المادة 2
مكتب الجمارك هو مصلحة الإدارة الجمركية التي تتم فيها عند الاستيراد أو عند التصدير، الإجراءات الجمركية وكل الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى المفروضة والمطبقة على البضائع، كما هو منصوص عليه في المواد من المادة الأولى إلى 5 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، التي يعين لها نظام جمركي، بما في ذلك البضائع ذات المنشا الجزائري الموضوعة تحت النظام الجمركي الموقف للحقوق الداخلية للاستهلاك.
أولا إحداث مكاتب الجمارك وتنظيمها.