مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 17
تفتح مكاتب الجمارك من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة والنصف.
في حالة الضرورة وحسب الحركة التجارية في الحدود، يمكن تحديد ساعات أخرى عدا تلك المذكورة أعلاه بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك يبلغ إلى المرتفقين عن طريق الصحافة والتعليق.
إلا أنه تظل الخدمة مضمونة دون انقطاع بالنسبة للمصالح المكلفة بالمراقبة الجمركية للمسافرين في الحدود.