مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 16
في حالة إلغاء مكتب للجمارك، يكلف مكتب الجمارك الأقرب والتابع لنفس مفتشية الأقسام للجمارك بخصوم وأصول القباضة التابعة للمكتب الملغى.