مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 14
إن ترميز مكاتب الجمارك هو نفسه ترميز المركز المحاسبي الممنوح لهذه المكاتب من طرف وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة).
يستعمل الترميز، خاصة في تطبيقات الإعلام الآلي، بما فيها التصريحات الجمركية (المعلوماتية أو اليدوية والطوابع الإدارية الرسمية لمكاتب الجمارك وملفات المنازعات المشكّلة من قبل هذه الأخيرة والمسيرة من طرف قباضي الجمارك.