مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 13
تمارس الاختصاصات الخاصة أو المتخصصة المنصوص عليها في المادتين 10-3 و 11 أعلاه، من طرف مكاتب الجمارك المحددة قائمتها وفقا للملحق الأول بهذا المقرر . / العدد 06 11 ذو القعدة عام 1420 ه رابعا ترميز مكاتب الجمارك وقائمتها.