مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة 12
يجب توجيه البضائع التي، عند تقديمها في مكتب الجمارك، لا يمكن التصريح بها تحت النظام الجمركي الذي يدخل ضمن اختصاص هذا المكتب، إلى أقرب مكتب . متخصص يمكن منح استثناءات مخالفة لأحكام الفقرة أعلاه من طرف المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.