المادة 11
يمكن تقييد الاختصاص الوظيفي لمكاتب الجمارك إذا كانت شروط الممارسة الطبيعية لامتيازات مصالح الدولة في مجال المراقبة القانونية والتنظيمية لبعض البضائع غير مضمونة بسبب تنظيم هذه المصالح أو الطبيعة الخاصة لهذه البضائع.
يجرى تقييد الاختصاص الوظيفي لمكاتب الجمارك، لا سيما، في حالة :
1 - المظاريف المرسلة عن طريق البريد التي يجب إلزاميا توجيهها، لإخضاعها للمراقبة الجمركية إلى مكتب يحتوي على مركز للمراقبة الجمركية البريدية
2 - التصريحات، تحت كل الأنظمة الجمركية، عدا العبور الدولي، باللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من المعادن الثمينة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمصنوعات من هذه المواد، والحلي المقلدة والنقود، الواردة في الفصل 71 من التعريفة الجمركية، التي لا يمكن القيام بها إلا في مكاتب الجمارك المؤهلة خصيصا لهذا الغرض،
3 - التصريح، للاستيراد تحت كل الأنظمة الجمركية، عدا العبور الدولي، وكذا التصريح للتصدير وإعادة التصدير بالتحف الفنيّة وقطع المجموعات والقطع الأثرية، الواردة في الفصل 97 من التعريفة الجمركية، اللذان لا يمكن القيام بهما إلا في مكاتب الجمارك المؤهلة خصيصا لهذا الغرض،
4 - التصريح بكل البضائع الموضوعة تحت نظام العبور الدولي على الطريق الحديدي الذي لا يمكن القيام به إلا في مكتب دخول تفضي إليه محطة مفتوحة للعبور الدولي وبشرط أن توجه هذه البضائع إلى مكتب خروج يتوفر على نفس شروط مكتب الاستيراد،
5 - إرسال أو إعادة إرسال، تحت نظام العبور الدولي، على الطريق الحديدي، البضائع الأجنبية غير المصرح بها تفصيليا أو البضائع التي كانت تحت الإيداع الجمركي اللذان لا يمكن القيام بهما إلا من أو إلى المكاتب المحددة في الفقرة 4 أعلاه،
6 - استيراد أو إرسال كل البضائع تحت نظام العبور الدولي الخاص بمؤسسات النقل الجوي على الطريق الجوي أو البري أو الحديدي أو المختلط :
جوي وبري وحديدي) اللذان لا يمكن القيام بهما إلا عند الذهاب من مكتب ذي اختصاص كامل أو متخصص وإليه مع ضرورة أن يكون مكتب واحد على الأقل من مكتبي الذهاب أو الوصول مكتب مطار.