المادة 10
تصنف مكاتب الجمارك، فيما يخص اختصاصها الوظيفي، في فئة من الفئات الأربع
(4) الآتية :
1 - المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن تجرى فيها التصريحات بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 أدناه
2 - المكاتب ذات الاختصاص المحدود التي لا تفتح، عند الدخول والخروج، إلا للسياحة الدولية وللمساحلة الوطنية المحددة في المادة 124 من قانون الجمارك ولعمليات التجارة الحدودية، ما عدا في حالة تطبيق، في التجارة العامة، نظام العبور الدولي حسب الشروط المحددة في المادة 11 أدناه،
3 - المكاتب المتخصصة التي لا يصرح فيها، تحت كل الأنظمة الجمركية، إلا ببعض البضائع باستثناء كل البضائع الأخرى، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 أدناه وبغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يمكن بموجب مقررات صادرة عن المدير العام للجمارك، تعيين مكاتب للجمارك أين يجب إلزاميا جمركة بعض المنتوجات ذات المصدر الأجنبي
4 - مكاتب قباضة النزاعات الجمركية أو مكاتب المنازعات التي تكلّف بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة، وبالاحتفاظ بالبضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلّى عنها وبيعها التي تعقب المنازعات الجمركية المشكّلة من قبل المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الجمركية ومصالح الدولة المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في المقاطعة الإقليمية لمفتشية أقسام الجمارك التي تتبعها هذه المكاتب.
ثالثا تقييد الاختصاصات الوظيفية لمكاتب الجمارك.