مقرر

مقررات مؤرخة في 7 و 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 16 و 21 مايو الجمارك وزارة الطاقة والمناجم سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.