مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مقرّر مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك بميلة
المادة 5
يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه، بموجب مقرّر من المدير العامّ للجمارك.
المادّ ة 6 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة الأقسام للجمارك بقسنطينة، كلّ فيما يخصه، بتطبيق ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة .2011 محمّد عبدو بودربالة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية