مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مقرّر مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك بميلة
المادة 2
يصنّف المكتب المنصوص عل يه في المادّة الأولى أع لاه، ضمنف ئة المكاتب ذات الاختصاص الك ام ل الت ي يمكن أن يجري فيها التص ريح بكل البضائ ع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تط ب يق الأحكام المقيدة الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.