مقرر
· ج.ر عدد 81 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن السماح للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بان تستأجر سيارات النقل الخاص للنقل العمومي الاستثنائي للبضائع 1596
المادة 3
تقيد السيارات التي تستأجرها الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بواسطة المدير الجهوى للنقل ، في سجل خاص مرقم ، ويودع لدى المركز الرئيسي للشركة •