مقرر

مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح خمس (5) رخص سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية . 595

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.