مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات التوظيف مستشاريع في مجلس المحاسبة. 2263
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
- - الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين،
- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعية،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات .
الوطنية.