مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات التوظيف مستشاريع في مجلس المحاسبة. 2263
المادة 4
يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138- المشار اليه أعلاه،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.