مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة
المادة 6
يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التخطيط والعمران بوزارة الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .
وزير التجارة وزير الاشغال العمومية والبناء عياشي ياكر عبد القادر زيباك الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرارات