مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة
المادة 5
تطبق الاسعار المطروحة من قبل المستغل إلى احد اجراءات المخالفة، عند انتهاء الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1906 والمتعلق بالمنتوجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار. i