مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة
المادة 3
يجب ان يسجل المترشحون لاكتساب هذه المساكن طلباتهم على التوالى لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المدينة سكيكدة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للادخار او حسابات ذات اجل . 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه