مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة
المادة الأولى
يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء.
المدينة سكيكدة، عمارة القديد بسكيكدة بالشروع في عملية بيع مجموعتين سكنيتين منها الفردية والجماعية من بين مجموعة عقارية تمثل 432 مسكن ينجزها في مدينة سكيكدة وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 37-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار إليه أعلاه والنصوص اللاحقة به.