مقرر
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 41
المادة 2
يفتح لميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون دينار ( 000,000 را د ( يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة للجمهورية الجزائرية 41 الباب 34-75 تحت عنوان الحرس المساعد للغابة ( المادة أولى أجور ) • وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة 1383 الموافق 8 مايو 1964 وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة