مقرر · ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 41

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.