مقرر
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 41
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون دينار ( 000,000را د ( مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 31-91 عنوانه « اعتماد احتياطي لتوازن الاعتمادات المختلفة للموظفين)