مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد . . . . 17
المادة 3
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994.
براهيم شايب شريف 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الصناعة والطاقة