مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد . . . . 17
المادة الأولى
يلغى مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد ( ولاية وهران ).