المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الوثائق الاتية :
ا - طلب خطي يوقعه المترشح
ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، ج نسخة من صحيقة السوابق القضائية | - الصحية (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة (3) أشهر،
د - شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة،
ه - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر،
و - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه،
ح - شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد.
غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات : ج ود وه وح الا بعد نشر نتائج المسابقة.