مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1504
المادة 5
يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشروط التالية :
أن يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للادارة - أو من حملة شهادة التعليم العالي، وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 6 سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو تسع سنوات اذا حصلوا على هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل.
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو الرقابة المالية والميزانية أو المحاسبة أو في أي ميدان آخر يرتبط باختصاصات مجلس المحاسبة.