المادة 19
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الأول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة على مايأتي :
أ تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954ء من 1954 الى 1962
- من 1963 الى 1981
ب - الجغرافيا الاقتصادية للجرائر :
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507
ج - النصوص الاساسية :
I - الميثاق الوطني.
2 - الدستور.
3 - ميثاق الثورة الزراعية
4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات -5 قانوني الولاية والبلدية
6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني.
د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة بما يأتي :
الحصائل الاقتصادية حتى 1984، -
- المخطط الخماسي 1985 - .1990 الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء في مجلس المحاسبة (المحتسبون).
أولا : المؤسسات الادارية والاقتصادية، أ المدخل :
- تحليل الباب الثاني من الدستور، السلطة وتنظيمها، المهام العامة المنوطة بادارة الدولة.
ب - تنظيم الدولة وتسييرها الاداري :
1 - المبادىء الاساسية :
مهام الدولة من خلال الادارة
- ترابط اجهزة الدولة وغايتها،
2 - الهياكل الادارية :
- الادارة المركزية : وظائفها وتنظيمها، الادارة المحلية : البلدية والولاية.
3 - عناصر تتعلق بصلاحيات الادارة العمومية.
- - الاعمال الادارية
- العقود الادارية لاسيما الصفقات العمومية)، المنازعات الادارية. -
ج - تنظيم الاقتصاد وسيره :
I التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني
- منظومات الاقتصاد الوطني وهياكلة،
- لمحة عن اجهزة التخطيط واوجهه المنهجية
- التنظيم المالي والمصرفي. 2 التطور العالى للتسيير الاقتصادي -
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تنظيم القطاع الصناعي والتجاري وأعادة هيكلته ، تنظيم القطاع الفلاحى وتسييرة بعد تطبيق الثورة الزراعية.
ثانيا المالية العامة :
أ - اطار الميزانية التشريعي والتقني :
I - مبادىء أساسية : توازن الميزانية وحدتها وشموليتها، ودورتها السنوية.
2 - الميزانية العامة الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة. ど
3 - الحسابات الخاصة للخزينة.
ب - اعداد قوانين المالية وتنفيذها :
I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها
2 - الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية :
المتصرفون، الامرون بالصرف والمحاسبون -3 عمليات الامرون بالصرف والمحاسبين :
مختلف أصناف الارادات والنفقات وعمليات الخزينة . 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه 4 عمليات التنفيذ : المهل والعمليات | - الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات.
ج مراقبة المالية العامة : - I الرقابة الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان نفقات الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها. 2 الرقابة التي تقوم بها وزارة المالية، - تدخل المحاسبين العموميين.
3 - الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. -4 قوانين التسوية للميزانية والرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ثالثا المحاسبة العمومية :
أ - أسس المحاسبة :
- المؤسسة : تعريفها وتصنيفها موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات -3 الحساب : سيره وتصنيفه، 4 الاجراءات المحاسبية 1 -
5 - - وثائق التلخيص.
ب المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة :
I - I ضبط المقاييس المحاسبية.
2 - تنظيم الحسابات وتسييرها : تعريف الحسابات التي تهم مايأتي، وتصنيفها وقواعد تقويمها، وسيرها :
الاموال الخاصة. -
- الاستثمارات
- المخزونات الحسابات الدائنة والديون -
- التكاليف والحصائل.
ج - أعمال آخر السنة المالية :
1 - المجموعة 2 - جرد الاستثمارات المصاريف الاولية، الاستهلاكات.
2 - المجموعة 3 تصحيح وضع المخزونات -3 المجموعة 4 - عمليات تصحيح وضعية وتكوينها، -4 المجموعتان 6، 7، تصحيح التكاليفة والحصائل، 5 عمليات القفل.
د عمليات خاصة :
I - اعادة فتح الحسابات 2 تصحيح الاخطاء،
3 - تسيير الاستثمارات 4 4 - مسك الحسابات «الصندوق والبنك».