مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1504
المادة 18
يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في المسابقة الا فى حالة القوة القاهرة.